نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 159
" مسألة : وآخر وقت الصبح طلوع الشمس ، وبه قال السيد المرتضى ، وابن الجنيد ، والمفيد ، وسلار ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، وابن زهرة ، وابن إدريس . وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس . وهو اختيار ابن حمزة . ( وصفحة 72 ) " وقال ابن أبي عقيل : أول وقت المغرب سقوط القرص وعلامة سقوط القرص أن يسود أفق السماء من المشرق ، وذلك إقبال الليل وتقوية الظلمة في الجور واشتباك النجوم . وأما ابن أبي عقيل فإنه احتج بما رواه إسماعيل بن همام قال : رأيت الرضا عليه السلام وكنا عنده لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ، ثم قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود . والجواب أنه حكاية حال فلعل الإمام عليه السلام فعل ذلك لعذر ، لا أنه وقت موظف . ويدل عليه ما رواه ذريح في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب يمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم ، قال " أبرأ إلى الله تعالى ممن فعل ذلك متعمدا " . ( وصفحة 73 ) " قال ابن أبي عقيل : إن أخر الصحيح السليم الذي لا علة به من مرض ولا غيره ولا هو مصل سنة صلاته عامدا من غير عذر إلى آخر الوقت ، فقد ضيع صلاته وبطل عمله ، وكان عندهم إذا صلاها في آخر الوقت قاضيا لا مؤديا للفرض في وقته وفي هذه المسألة بحثان غامضان : الأول ، أنكر جماعة الواجب الموسع ومعناه الذي يفضل وقته عنه ، وافترقوا على مذاهب فيما ورد من الصلوات الموقتة وشبهها ، فقال بعضهم الوجوب مختص بأول الوقت ، وهو الظاهر من كلام المفيد رحمه الله ، وآخرون قالوا إنه مختص بآخره فإن قدمه فنفل يجزي عن الفرض ، ولا أعرف به قائلا من علمائنا . وقال آخرون الفعل المأتي به في أول الوقت يراعى ، فإن بقي المكلف على صفات التكليف عرف أن المأتي به كان واجبا ، وإن خرج عن صفات المكلفين ظهر عدم وجوبه . والحق عندنا أنه واجب في جميع أجزاء الوقت ، بمعنى أن للمكلف الاتيان به في أول الوقت وأوسطه وآخره ، إلا أن الأول أفضل . وقال ابن أبي عقيل : من صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة ساهيا
159
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 159