نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 146
حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلاة أول الوقت وقبل مضي وقت الاستقرار ، وهو أتم " وما اختاره هو المشهور ، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم ، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة ، وقد كان طلب الماء ظاهر قوله " وإن وجده وقد تلبس بالتكبير أتم " وما اختاره هو المشهور ، ودليله عموم " لا تبطلوا أعمالكم " وعموم أدلة التيمم ، ورواية محمد ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له : رجل تيمم ثم دخل في الصلاة ، وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ؟ قال " يمضي في الصلاة " . وأما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع ما لم يركع وهو مذهب الشيخ في النهاية ، والسيد في المصباح والجمل ، وابن أبي عقيل في المتمسك ، وظاهر الصدوق في الفقيه قاله المصنف في المنتهى " . مدارك الأحكام ( مجلد 2 صفحة 197 ) ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، واستحسنه في المعتبر . والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض . لنا : قوله تعالى " فتيمموا صعيدا طيبا " والصعيد : وجه الأرض على ما نص عليه الخليل والزجاج ، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي . ويدل عليه قوله تعالى : " فتصبح صعيدا زلقا " أي أرضا ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها . وقول النبي صلى الله عليه وآله " يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد " أي أرض واحدة . ( وصفحة 200 ) " . . وقال ابن أبي عقيل رحمه الله " يجوز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، لأنه يخرج من الأرض . وهو ضعيف ، لأن الجواز تعلق بما يسمى أرضا لا بما يخرج من الأرض والأولى اعتبار الاسم ، كما اختاره في المعتبر . ( وصفحة 229 ) " اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة ضربة للوضوء وضربتان للغسل . وهو اختيار ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه ، وسلار ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، وأكثر المتأخرين . وقال السيد المرتضى رحمه الله في شرح الرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع . وهو اختيار ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل .
146
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 146