نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 145
المهذب البارع ( مجلد 1 صفحة 204 ) " ( ج ) قال ابن أبي عقيل : لو أن رجلا تيمم فمسح ببعض وجهه أجزأه ، لأن الله عز وجل . قال " بوجوهكم " ومسح رسول الله صلى الله عليه وآله جبينه ، وهو بعض وجهه . وهذا منه يدل على جواز مسح جميع الوجه " . مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 1 صفحة 231 ) " والظاهر أنه لا يدل على الواحدة خبر صحيح إلا خبر عمار وهو صحيح ، وفي التهذيب أيضا مع زيادة على ما في الكافي " ولم يمسح الذراعين بشئ " وصحيح في الفقيه أيضا مع زيادة قوله " ثم لم يعد ذلك " أي ما فعل الضرب والمسح مرتين ولا صريح لاحتمال مرة فيها للمسح ، وكذا صحيح حكاية عمار وإن كان مع زيادة ما في الفقيه بخلاف الضربتين كما أشرنا إليه فالقول بهما مطلقا غير بعيد ، وهو قول علي ابن بابويه . ويحتمل القول باستحبابهما للجمع بين الأخبار وإن لم تكن أخبار المرة كلها صحيحة ، لكن فيها ما هو صحيح وما ادعي له الصحة مع عدم العلم بالفساد ، والثنتان الأخريان أيضا مقبولتان عند الأصحاب مع الشهرة . والظاهر أن ذلك مع الأصل وعموم الآية والأخبار دليل من يقول بالمرة وهو السيد ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد في رسالته العزية ، فيحتمل كون الثانية مستحبة ، وكونها مع الأولى فردا من فردي الواجب التخييري " . ( وصفحة 239 ) " قوله ( وينقضه الخ . ) وذلك للاجماع والأخبار والبدلية وأنه أضعف من المائية ، والمراد بالوجدان مع التمكن : وجدانه مع رفع المانع الموجب للتيمم بالكلية ، وأظن أن النقض بالوجدان مع رفع المانع مقيد باستمراره مقدار فعل الطهارة المائية في وقت التكليف بها ، لأن التكليف مشروط بالوقت ، إذ التكليف بفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بين في الأصول ، وتظهر الفائدة فيما لو انعدم الماء قبل مضي مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيا غير منقوض ، ويندفع عدم الجزية بالنية بأنه
145
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 145