نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 147
( وصفحة 238 ) " لو تيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت ، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقا ، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة ، وهو خيرة المصنف رحمه الله في المعتبر ، والشهيد في الذكرى . ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل رحمهما الله القول بوجوب الإعادة ، وهو ضعيف . ( وصفحة 245 ) " واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت . وقال الشيخ في النهاية ويرجع ما لم يركع . وهو اختيار ابن أبي عقيل ، وأبي جعفر ابن بابويه ، والمرتضى ففي شرح الرسالة . لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال " قلت : فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين " . وعن عبد الله بن عاصم ، قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال هو ذا الماء ، فقال " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته " . الحدائق الناضرة ( مجلد 4 صفحة 297 ) ( الثاني ) ذهب ابن عقيل كما تكاثر النقل عنه بذلك في كتب الأصحاب إلى جواز التيمم بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ لأنه يخرج من الأرض ، وهو مذهب أبي حنيفة كما ذكره في المعتبر ، والمشهور العدم وهو المستفاد من الأخبار لتصريحها بالأرض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليه اطلاق الأرض وهذه الأشياء لا تسمى أرضا ، وما علله به من أن يخرج من الأرض لا يجدي طائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لاما يخرج منها وإن لم يسم بذلك ( وصفحة 337 ) ( السادسة ) اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في الفقيه والنهاية والمبسوط ضربة للوضوء وضربتان للغسل ، وهو اختيار الصدوق في الفقيه وسلار وأبي الصلاح وابن إدريس وأكثر المتأخرين . وقال السيد المرتضى في
147
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 147