نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 144
قلت قد أوردنا غيره مما لا طعن فيه ، والذي في التهذيب عمر ابن سنان ويعلمه عبد الله وهو ثقة ، بل لو حمل ذلك على الاستحباب والباقي على الوجوب كان حسنا ، وقد حكم بالتخيير في المعتبر وهو ظاهر ابن أبي عقيل " . ( وصفحة 110 ) " وثانيهما من تيمم في أول الوقت إذا قلنا به ثم وجد الماء في الوقت ، فأوجب ابن الجنيد وابن أبي عقيل الإعادة " . " . . ثالثها رواية عبد الله بن عاصم رواها في التهذيب بثلاث طرق عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتيمم ويقوم في الصلاة فيجد الماء " إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض " وعليها عمل ابن أبي عقيل والجعفي والصدوق والمرتضى في القول الآخر " . " . . إذا وجد الماء بعد الشروع وغلب ظنه على أنه إن قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة وجب عليه قطعها والتطهر بالماء ، وإن لم يمكن ذلك يقطعها إذا كبر . قيل قطع ما لم يركع وهو محمول على الاستحباب ، فاشتمل على وجوب القطع على الاطلاق مع سعة الوقت ولا أعلم به قائلا منا إلا ما نقلناه عن ابن عقيل . واختاره ابن الجنيد ، فإنه قريب من هذا إلا أن حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل " . " . . المسألة السادسة : لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء قال المفيد : إن كان الحدث عمدا أعاد ، وإن كان نسيانا تطهر وبنى ، وتبعه الشيخ في النهاية ، وابن حمزة في الوسيلة . وابن أبي عقيل حكم بالبناء في المتيمم ولم يشترط النسيان في الحدث ، وشرطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبلة . وعولوا على صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال ، قلت له : رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال " يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما بقي من صلاته التي صلى بالتيمم " وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام القطع والبناء إذا وجد الماء ، ولم يذكر الحدث ، وقد سبقت وهي دالة على إطلاق ابن أبي عقيل " .
144
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 144