responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 143


الذكرى ( صفحة 22 ) " وكذا الآجر والأرض شاملة لهما وللرمل وإن كره ، ويجوز بالمبتلة وليتحرى أجفها ، لقول الصادق عليه السلام . ولا يجوز بالمعدن ، لخروجه عن اسم الصعيد ، خلافا لابن أبي عقيل ، بناء على أنه أرض .
( وصفحة 107 - 108 ) " واعتبر ابن الجنيد في التأخر الطمع في التمكن من الماء ، فإن تيقن أو ظن فوته آخر الوقت فالأوجب التيمم في أوله . وابن أبي عقيل في كلامه إلمام به حيث قال : لا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت " .
" . . فاجتزأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد في العزية والمرتضى بالضربة الواحدة في الوضوء والغسل ، محتجا بحديث عمار فإن النبي صلى الله عليه وآله بينه بضربة واحدة وكان عمار جنبا ، وبه احتج ابن أبي عقيل " .
" الرابع : مسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الأنف ، هذا القدر متفق عليه بين الأصحاب . وأوجب الصدوق مسح الحاجبين أيضا ولا بأس به ، ولا يجب استيعاب الوجه لإفادة الباء للتبعيض كما سلف ، ولأصل البراءة ، ولبناء التيمم على التخفيف . ونقل المرتضى في الناصريات إجماع الأصحاب عليه . وقد روي من طرق شتى كصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قضية عمار " ثم مسح جبينه بأصابعه ، وكفيه إحداهما بالأخرى " وموثق زرارة عنه عليه السلام " ثم مسح بهما جبهته ، وكفيه مرة واحدة " ومثله رواية عمرو بن أبي المقدم . وكلام علي بن بابويه يعطي استيعاب الوجه ، وفي كلام الجعفي إشعار به للخبر السالف ، ولمضمر سماعة " فمسح بهما وجهه ، وذراعيه بالمرفقين " وبرواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام " وتمسح بهما وجهك وذراعيك " وبرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " ثم تنفضهما وتمسح وجهك ويديك " وأجاب المرتضى والشيخ بأن المراد به الحكم لا الفعل ، وكأنه إذا مسح الجبهة وظاهري الكف غسل الوجه والذراعين . قال في المعتبر . وهو تأويل بعيد ، ثم أجاب بالطعن في السند ، وذكر الطعن في خبر ليث المرادي بأن رواية الحسين ابن سعيد عن محمد ابن سنان وهو ضعيف .

143

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست