نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 142
بابويه بالاستيعاب كالغسل في الوضوء ، وهو يلوح من كلام ابن أبي عقيل فإنه قال : ولو مسح لبعض وجهه أجزأه ، وبمثله قال سليمان بن داود والجمهور أوجبوا الاستيعاب " . ( وصفحة 148 ) " مسألة : واختلف الأصحاب في عدد الضربات ، فالمشهور عندنا أنه يكفيه في الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين معا ، ولما هو بدل من الغسل ضربتان ، واحدة للوجه والأخرى لليدين ، ذهب إليه الشيخ وأبو جعفر بن بابويه والمفيد وسلار وأبو الصلاح وابن حمزة وابن إدريس ، وبه قال السيد المرتضى في المصباح ، وقال في شرح الرسالة بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء معا ولم يفصل بينهما . وهو اختيار ابن أبي عقيل من أصحابنا . ونقله الجمهور عن علي عليه السلام وعمار وابن عباس وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي ومالك وإسحاق وأحمد " . ( وصفحة 154 ) " مسألة : لو وجد الماء قبل الدخول في الصلاة ينقض تيممه ، وهو قول أهل العلم كافة ، لأنها طهارة ضرورية وقد زالت الضرورة فتزول الرخصة ، ولو وجده بعد الصلاة فقد بينا أنه لا تبطل صلاته ، لكن ينتقض تيممه ، لما يأتي . ولو وجده في أثناء الصلاة ذهب بعض أصحابنا إلى وجوب الانصراف ما لم يركع ، اختاره الشيخ في النهاية والمرتضى في المصباح والجمل وابن أبي عقيل في المتمسك " . الدروس ( صفحة 21 ) " لو أحدث المتيمم في الصلاة ووجد الماء تطهر وبنى ، إن كان الحدث نسيانا عند الشيخين ، والرواية الصحيحة مطلقة ، وعليها الحسن ، ولا يرفع التيمم الحدث ، فلو تيمم المجنب ثم وجد ماء يكفيه للوضوء ، فلا وضوء " . البيان ( صفحة 38 ) " وأوجب ابن أبي عقيل إعادة الصلاة لو وجد الماء بعدها في الوقت لا في خارجه ، وهو قائل بالمضايقة لصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام .
142
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 142