نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 119
السلام " لا تغمز له مفصلا " ونزله الشيخ على ما بعد الغسل . ( وصفحة 104 ) " واختصاص التحنيط بالسبعة هو المشهور . وزاد المفيد وابن أبي عقيل الأنف ، والصدوق الصدر والسمع والبصر والفم والمغابن والآباط وأصول الأفخاذ ، والأخبار مختلفة ، والعمل على المشهور " . مدارك الأحكام ( مجلد 2 صفحة 101 ) " صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال : السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض . وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال : الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثا إحداهن حبرة يمانية . وهذا هو المعتمد " . ( وصفحة 111 - 112 ) " قوله : ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه المفيد في المقنعة ، وابن بابويه في المقنع ، والشيخ في النهاية والمبسوط ، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة ، وحسنة جميل بن دراج قال ، قال " إن الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص " . وقال الصدوقان : تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده ، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار . ولم نقف على مأخذهما . وقال ابن أبي عقيل : واحدة تحت إبطه اليمنى . وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ . وهو بعينه رواية يونس عنهم عليهم السلام " . " ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة وقد اختلف فيه الأصحاب ، فقال الشيخان : يكون طولهما قدر عظم الذراع . وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها . وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت شبرا فلا بأس . والروايات في ذلك مختلفة أيضا ، ففي حسنة
119
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 119