responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 120


جميل أنها قدر شبر ، وفي رواية يونس قدر ذراع ، والكل حسن ، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين " .
( وصفحة 116 ) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غسلها ولم يجب إعادة الغسل مطلقا عند الأكثر أما وجوب الغسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت ، وهو إعادة للمدعى . نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل " وفي السند ضعف . وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة . وقال ابن أبي عقيل : فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا " .
( وصفحة 123 ) " وقال ابن أبي عقيل : يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربى ، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه . وقال ابن الجنيد : يمشي صاحب الجنازة بين يديها ، والباقون وراءها ، لما روي من أن الصادق عليه السلام : تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء " .

120

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست