responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 112


تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 17 ) " إذا خرج من الميت نجاسة بعد تغسيله أزيلت عن بدنه ، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ، ولا الوضوء ، خلافا لابن أبي عقيل " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 43 ) " مسألة : إذا خرج من الميت شئ من النجاسة بعد غسله غسل الموضع الذي لاقته من بدنه ، ولم تجب إعادة الغسل عليه ، قاله الشيخ رحمه الله ، وأكثر علمائنا ، وقال ابن أبي عقيل فإن انتقض منه شئ استقبل به الغسل استقبالا .
" مسألة : قال الشيخ في الخلاف لا يترك على أنف الميت ولا أذنه ولا عينه ولا فيه شئ من الكافور والقطن ، واستدل عليه بالاجماع . وقال ابن أبي عقيل يجعل على مواضع السجود منه كافورا مسحوقا ، وعد الأنف من جملة مواضع السجود . وقال المفيد يضع منه على ظهر أنفه الذي كان يرغم به لربه في سجوده .
لنا : ما رواه يونس عن رجاله في تحنيط الميت وتكفينه ، قال " أبسط الحبرة بسطا ، ثم أبسط عليها الإزار ، ثم أبسط القميص ، وترد مقدم القميص عليه ، ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده . وامسح بالكافور على جميع مساجده من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه ، ثم يحمل فتوضع على قميصه ، وترد مقدم القميص عليه فيكون القميص غير مكفوف ، ولا مزرور ، وتجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع تجعل له واحدة بين ركبتيه ، نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ، وتجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ، ولا تجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجه قطنا ، ولا كافورا " .
احتج المفيد ، وابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى كافور ، فامسح به آثر السجود منه " . وهو يعم المواضع التي يجب عليها السجود ، أو يستحب ، ولا شك في أن الأنف مما يستحب وضعه على الأرض ، والجواب آثار السجود إنما يفهم منها عند الاطلاق المساجد السبعة .

112

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست