responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، وهو مروي عن عايشة ، وابن عمر ، وطاووس ، ولأنها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة ، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون ، وهذه عبادة محضة لا تبطل به ، فكذا الموت كالايمان " .
( وصفحة 44 ) " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يوضع للميت جريدة في اليمين ، والأخرى في اليسار ، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر " . فروع .
" أ " يستحب أن تكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما . قيل للصادق عليه السلام : لأي شئ تكون مع الميت جريدة ، قال " تجافى عنه ما دامت رطبة " .
" ب " أن تكون من النخل ، فإن تعذر فمن السدر ، وإن تعذر فمن الخلاف ، فإن تعذر فمن شجر رطب ، ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر ، فإن تعذر فلا بأس بتركهما .
" ج " يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار ، قاله الشيخان ، وقال ابن أبي عقيل إحداهما تحت إبطه الأيمن . وقال علي بن بابويه تجعل اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار ، والوجه الأول ، لرواية جميل .
( وصفحة 48 ) " وقال أبو حنيفة وأحمد يكره له ذلك ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وممن يرى ذلك الحسن بن علي ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحق ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع " وروايتنا تدل على النسخ وقد تقدم . وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة ، أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، ولا بأس بالجلوس " .

111

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست