نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)
وقال مالك ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : يبطل إحرامه بموته ، ويصنع به كما يصنع بالحلال ، وهو مروي عن عايشة ، وابن عمر ، وطاووس ، ولأنها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة ، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون ، وهذه عبادة محضة لا تبطل به ، فكذا الموت كالايمان " . ( وصفحة 44 ) " ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام " يوضع للميت جريدة في اليمين ، والأخرى في اليسار ، فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر " . فروع . " أ " يستحب أن تكونا رطبتين ، لأن القصد استدفاع العذاب ما دامت الرطوبة فيهما . قيل للصادق عليه السلام : لأي شئ تكون مع الميت جريدة ، قال " تجافى عنه ما دامت رطبة " . " ب " أن تكون من النخل ، فإن تعذر فمن السدر ، وإن تعذر فمن الخلاف ، فإن تعذر فمن شجر رطب ، ولو حصلت بعد دفنه وضعت الجريدتان في القبر ، فإن تعذر فلا بأس بتركهما . " ج " يستحب جعل إحداهما مع ترقوته من جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والأزار ، قاله الشيخان ، وقال ابن أبي عقيل إحداهما تحت إبطه الأيمن . وقال علي بن بابويه تجعل اليمنى مع ترقوته ، واليسرى عند وركه بين القميص والأزار ، والوجه الأول ، لرواية جميل . ( وصفحة 48 ) " وقال أبو حنيفة وأحمد يكره له ذلك ، وبه قال الشعبي ، والنخعي ، وممن يرى ذلك الحسن بن علي ، وابن عمر ، وأبو هريرة ، وابن الزبير ، والأوزاعي ، وإسحق ، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال " إذا رأيتم الجنازة فقوموا ، ومن تبعها فلا يقعد حتى توضع " وروايتنا تدل على النسخ وقد تقدم . وقال ابن أبي عقيل منا بالكراهة أيضا لقول الصادق عليه السلام " ينبغي لمن شيع جنازة ، أن لا يجلس حتى توضع في لحده ، ولا بأس بالجلوس " .
111
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 111