responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 113


( وصفحة 44 ) " مسألة : المشهور استحباب جريدتين طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، ذكره الشيخان ، وعلي بن بابويه ، وأكثر علمائنا . وقال ابن أبي عقيل مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها . وقال أبو جعفر بن بابويه طول كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر ذراع فلا بأس ، وإن كانت قدر شبر فلا بأس " .
الدروس ( صفحة 10 ) " وروي غسل رأسه بالحرض قبل السدر ، وأن أقل السدر سبع ورقات ، وأن الملقى من الكافور في الجرة نصف حبة ، وأن رأسه يغسل بالخطمي . وإكثار الماء ، فقيل لكل غسلة صاع ، وروي ست قرب أو سبع ، ويكره مسح بطنه في الثالثة ، فلو خرج منه شئ بعد الغسل غسل الموضع ، ولا يعاد الغسل ، خلافا للحسن " .
البيان ( صفحة 24 ) " وقال ابن أبي عقيل لا تغمز مفاصله ، ثم يوضأ من غير مضمضة ولا استنشاق ، ثم تغسل يداه ثلاثا .
ثم تجب النية ، وغسله ثلاث مرات بماء السدر ، ثم الكافور ، ثم القراح ، مرتبا كغسل الجنابة ، ويكفي في السدر والكافور مسماه ، ولو خرج به عن الاطلاق فالأحوط المنع . وأوجب أبو الصلاح الوضوء ، واجتزأ سلار بالقراح .
( وصفحة 25 ) " ويكفي في الغسل إمرار الماء ، ولو غمسه في غير المنفعل بالملاقاة أجزأ وسقط الترتيب . نعم يشترط الخليط مع وجوده . ولا يكفي الغرق عن الغسل ، لفقد النية والخليط . ولو خرج منه نجاسة في الأثناء ، أو بعد الفراغ ، فالمشهور الاكتفاء بغسلها ، وأوجب ابن أبي عقيل استيناف الغسل " .
الذكرى ( صفحة 39 ) " سادسها : إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذات رحم معها ، فالمشهور تولي الكافر والكافرة الغسل بعد

113

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست