responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 110


( وصفحة 334 ) " وروى عبادة بن الصامت " إن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد ، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس ، وقال خالفوهم " والوجه عندي الكراهية ، وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " واستدلال الشيخ ضعيف ، لوجود الدلالة . وأما الحديث الذي ذكره ، فهو حكاية فعل ، فلا يعارض القول ، ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة ، إذ لا عموم للفعل " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 39 ) " مسألة : إذا خرج من الميت شئ بعد غسله ثلاثا ، فإن لم يكن ناقضا غسل ، وإن كان أحد النواقض فلعلمائنا قولان ، قال ابن أبي عقيل يعاد الغسل ، وبه قال ابن سيرين ، وإسحق ، والشافعي في أحد أقواله ، إذ القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة . وظاهر كلام باقي علمائنا غسل النجاسة حسب ، وهو أحد أقوال الشافعي ، والثوري ، ومالك ، وأبي حنيفة ، لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطل ، كذلك الميت ، ولقول الصادق عليه السلام " إن بدا منه بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ، ولا تعيد الغسل " .
( وصفحة 41 ) " محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ، قال " يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقرب ( منه ) طيبا " وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا : إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا ولا يخمر أسه ، وبه قال عطاء ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحق ، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام ، وعثمان ، وابن عباس ، لقوله عليه السلام " في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه في ثوبين ، ولا تمسوه طيبا ، ولا يخمر رأسه ، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا " .

110

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست