responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 100


بعدمها ، وقال في المنتهي : إنه حسن ، وهو غير ظاهر فارجع إلى مأخذه وأصله .
مدارك الأحكام ( مجلد 2 صفحة 290 ) وقال ابن أبي عقيل رحمه الله : من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير والخل إذا أصاب الثوب والجسد . ونحوه قال الصدوق رحمه الله في من لا يحضره الفقيه .
( وصفحة 292 - 293 ) والحكم بنجاسة العصير إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه مشهور بين المتأخرين ولا نعلم مأخذه ، وقد اعترف الشهيد رحمه الله في الذكر والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته ، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب ، ومع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسته ، وهو عجيب . ونقل عن ابن أبي عقيل بطهارته ، ومال إليه جدي قدس سره في حواشي القواعد ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى ، وهو المعتمد ، تمسكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض .
الحدائق ( مجلد 5 صفحة 99 ) " وأصرح منه ما نقل عن ابن أبي عقيل حيث قال " من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما لأن الله تعالى إنما حرمهما تعبدا لا لأنهما نجسان . وعزى في الذكرى إلى الجعفي وفاق الصدوق وابن أبي عقيل وكذا في الدروس .
( وصفحة 111 ) " تنبيهات ( الأول ) المفهوم من كلام الأصحاب رضوان الله عليهم أن حكم جميع الأنبذة المسكرة حكم الخمر في التنجيس ، قال في العالم " ولا نعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب " والظاهر أن مراده من قال من الأصحاب بنجاسة الخمر وإلا فقد عرفت مذهب الصدوق وابن أبي عقيل والجعفي في قولهم بالطهارة .
( وصفحة 122 ) وفي المختلف " الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس . ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي

100

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست