responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


الصلاح وسلار وابن إدريس " ثم نقل خلاف ابن أبي عقيل والصدوق حسبما تقدم في الخمر " وظاهر كلامه نسبة القول بالنجاسة في جميع هذه الأشياء المعدودة في كلامه التي من جملتها العصير إلى الأكثر ومنهم هؤلاء المذكورون ، وبالجملة فالظاهر أن القول المذكور مشهور ولا سيما بين المتأخرين ، وبذلك صرح الشهيد الثاني في الروض أيضا .
( وصفحة 123 ) " وبالجملة فإن من ذكر العصير في هذا المقام فإنما صرح فيه بالنجاسة ولكن جملة من المتأخرين اعترضوهم بعدم الدليل على ذلك ، ولهذا قال الشهيد الثاني قدس سره في شرح الألفية إن تحقق القولين في المسألة مشكوك فيه بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة ، وفيه رد لما ذكره الشهيد في الذكرى ، من أنه لم يقف لغير من ذكره على القول بالنجاسة ، نعم قال في المدارك إنه نقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته ومال إليه جدي ( قدس سره ) في حواشي القواعد وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى وهو المعتمد تمسكا بمقتضى الأصل السالم عن المعارض . انتهى . والظاهر أن النقل عن ابن أبي عقيل إنما هو بسبب خلافه في الخمر وقوله بطهارته المستلزم لطهارة ما حمل عليه الجواهر ( مجلد 6 صفحة 13 ) " قال فيه ( الخمر وكل مسكر والفقاع والعصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار أو من نفسه نجس ، ذهب إليه أكثر علمائنا كالمفيد والشيخ أبي جعفر والمرتضى وأبي الصلاح وسلار وابن إدريس ) ثم حكى خلاف ابن أبي عقيل في الخمر والعصير ، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة أن تحقيق القولين في المسألة مشكوك فيه ، بمعنى أنه لا قائل إلا بالنجاسة . لكن في الذكرى بعد ذكره النجاسة عن ابن حمزة والمعتبرة والتوقف عن نهاية الفاضل قال ولم نقف لغيرهم على قوله بالنجاسة ، بل فيها وفي اللسان ولا نص على نجاسة غير المسكر ، وهو منتف هنا إلا أن ذلك منه مع اختياره النجاسة في الرسالة غريب ، وهو أول من مال إلى الطهارة بعد ابن أبي عقيل والمصنف في ظاهر النافع ، بل كل من لم يذكره عند تعداد النجاسات كالجامع وغيره ، سيما مع تعبيره بما

101

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست