responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 99


بالاجماع لوقوع الخلاف فيه ، وكل نجس يجب إزالته عن الثوب والبدن بالاجماع ، إذ لا خلاف في وجوب إزالة النجاسة عنهما عند الصلاة " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 1 صفحة 308 ) ومنها : ما في الخبر الصحيح من نهيه عليه السلام عن بعض ظروف الخمر فيكون لنجاستها . وحمل الشيخ الأخبار الدالة على الطهارة ، على التقية للجمع ، وردها في المنتهى بعدم الصحة ، وما ادعى أحد صحتها على ما أعرف . وفيها تأمل لعدم ثبوت الاجماع كما صرح به السيد ويدل عليه مكاتبة علي بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الأصحاب موجودا ، وقول الصادق وابن أبي عقيل بالطهارة على ما نقل في المختلف . ودلالة الآية غير ظاهرة " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 195 ) وأما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الاجماع في المختلف عن الشيخ وعن السيد ، إلا عن شاذ لا اعتبار به ، قال في المنتهى : وهي قول أكثر أهل العلم ، وقوله تعالى : " إنما الخمر " إلى قوله " رجس ، من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " لأن الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب ، ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوه ، ولكون عدمه موجبا لعدم الفلاح ، والهلاك ، والأخبار الكثيرة ، منها : مكاتبة علي بن مهزيار قال : قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي فيه إنما حرم شربها ، وروي غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال " إذا أصاب ثوبك خمر ونبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك " فأعلمني ما أخذ به ؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته : خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام " . وهذا أجود الأخبار سندا حيث أظن صحته وإن كان مكاتبة وهو حجة كالمشافهة ، وهو ظاهر ، وما رأيت أحدا قال بصحته ، بل قالوا

99

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست