responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 81

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


الوضوء المعتبر ( مجلد 1 صفحة 142 ) " الخامس : لا يلزم تخليل شعر اللحية ولا الشارب ولا العنفقة ولا الأهداب كثيفا كان الشعر أو خفيفا ، بل لا يستحب . وأطلق الجمهور على الاستحباب . وقال ابن عقيل : . ومتى خرجت اللحية ولم تكثر فعلى المتوضأ غسل الوجه حتى يستيقن وصول الماء إلى بشرته ، لأنه لم تستر مواضعها " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 16 ) " قال أبو حنيفة في الشعر المحاذي لمحل الفرض يجب مسحه . وفي رواية أخرى عنه مسح ربعه ، وهي عن أبي يوسف أيضا ، وعنه ثانية سقوط الفرض عن البشرة ، ولا يتعلق بالشعر وهي عن أبي حنيفة أيضا . واعتبر أبو حنيفة ذلك بشعر الرأس فقال إن الفرض إذا تعلق بالشعر كان مسحا ، وهو خطأ لقوله عليه السلام " إكشف وجهك فإن اللحية من الوجه " لرجل غطى لحيته في الصلاة ، بخلاف شعر الرأس ، فإن فرض البشرة تحته المسح ، وهنا الفرض تحته الغسل فإذا انتقل الفرض إليه انتقل على صفته وأما إن كان الشعر خفيفا لا يستر البشرة فالأقوى عندي غسل ما تحته ، وإيصال الماء إليه ، وبه قال ابن عقيل ، وهو مذهب الشافعي ، لأنها بشرة ظاهرة من الوجه . وقال الشيخ لا يجب تخليلها كالكثيفة ، والفرق ظاهر " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 9 ) " لا يجب تخليل الأهداب ، ولا الشارب ، ولا العنفقة ، ولا الحواجب ، سواء كانت كثيفة أو خفيفة ، بل يجب غسل هذه المواضع إن فقد الشعر ، وإلا فإمرار الماء على ظاهر الشعر .
وقول ابن أبي عقيل متى خرجت اللحية ، ولم تكثر فعلى المتوضئ غسل الوجه حتى يصل الماء إلى بشرته ، غير معتمد " .

81

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست