responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 56


ماء البئر مختلف الشيعة مجلد 1 صفحة 4 " الفصل الثالث في ماء البئر . مسألة : اختلف علماؤنا في ماء البئر هل ينجس بملاقاة النجاسة من غير تغير أم لا ؟ مع اتفاقهم على نجاستها بالتغير ، فقال الأكثرون بنجاستها ، وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله ، والمفيد ، وسلار ، وابن إدريس . وقال الآخرون لا ينجس بمجرد الملاقاة ، وهو القول الثاني للشيخ رحمه الله ، واختاره ابن أبي عقيل ، وهو الحق عندي . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال " ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه ، فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه ، لأن له مادة " وعن علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى عليه السلام قال " سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منها ؟ قال لا بأس " .
مسألة إذا نجست البئر بالتغير بالنجاسة ففي المقتضي لتطهيرها خلاف بين علمائنا . قال الشيخ رحمه الله نزح ماؤها أجمع فإن تعذر ينزح ماؤها إلى أن يزول التغير ، وأطلق القول بذلك في النهاية ، والمبسوط وقال علي بن بابويه ينزح أجمع فإن تعذر تراوح عليها أربعة رجال يوما إلى الليل . وهو اختيار ابنه محمد ، وسلار وقال المفيد رحمه الله : ينزح حتى يزول التغير ، ولم يجعل تعذر نزح الجميع شرطا ، وهو قول ابن أبي عقيل ، وأبي الصلاح ، وابن البراج " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 11 ) " . . يحمل المطهر هاهنا على ما أذن في استعماله ، وذلك إنما يكون بعد النزح لمشاركته للنجس في المنع ، جمعا بين الأدلة . وهذه الأجوبة آتية في الحديث الثاني .
وعن الثاني : بأن عمل الأكثر ليس بحجة ، وأيضا فكيف يدعى عمل الأكثر هاهنا مع أن الشيخ وابن أبي عقيل ذهبا إلى ما نقلناه عنهما " .

56

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست