responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 55


به أيضا . قال الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله : هي شاذة أجمعنا على ترك العمل بظاهرها وحملها على التحسين والتضليف ( كذا ولعلها التنظيف ) أو على مطلق مجاور الورد . وظاهر الحسن بن أبي عقيل حملها على الضرورة وطرد الحكم في المضاف والاستعمال . قال الشيخ المحقق نجم الدين رحمه الله اتفق الناس جميعا أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المايعات " .
روض الجنان صفحة 132 " الخامس فيما به تحصل الطهارة بقسميها . أما الطهارة الترابية فقد بيناها ، وإنما قدم الكلام في المطهر فيها مع أنه متأخر عن الكلام على الماء لأنه مطهر اختياري لا اضطراري ، لقلة مباحثه ، فأدرجه مع الكلام عليها . وأما الطهارة المائية فبالماء المطلق لا غير لتعليق التيمم في الآية على عدم وجدان الماء المطلق ، فسقطت الواسطة ، ولقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الوضوء باللبن فقال " إنما هو الماء والصعيد " وإنما للحصر ، واختصاصه بذلك من بين المايعات إما تعبدا أو لاختصاصه بمزيد رقة وسرعة اتصال بالمحل وانفصال عنه ، وقول الصدوق بجواز الوضوء وغسل الجنابة بماء الورد استنادا إلى رواية ضعيفة السند شديدة الشذوذ ، مردود بسبق الاجماع له وتأخره عنه ، ومثله حمل ابن أبي عقيل لها على الضرورة مطردا للحكم في المضاف " .
الحدائق الناضرة مجلد : 1 صفحة 395 " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه جوز الوضوء به حال الضرورة فيقدم على التيمم . وهو مع عدم الدليل عليه محجوج بما سيأتي ذكره " .
وصفحة 399 ( المسألة الثالثة ) المشهور بين الأصحاب ( طيب الله مضاجعهم ) أن المضاف لا يرفع خبثا ، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع الخبث به ، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك . إلا أنه خص جواز استعماله بالضرورة . وعبارته المنقولة عنه شاملة بإطلاقها للاستعمال في رفع الحدث والخبث ، كما أشرنا إليه آنفا " .

55

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست