نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 57
المهذب البارع ( مجلد 1 صفحة 84 ) " قال طاب ثراه وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أحوطهما التنجيس . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال : ( ألف ) قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بنجاستها ووجوب النزح . وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف . ( ب ) قول ابن أبي عقيل إنها لا تنجس إلا بالتغير ، ويستحب النزح ، واختاره العلامة وفخر المحققين طاب ثراهما " . روض الجنان ( صفحة 144 ) " . . وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم ، ولابن أبي عقيل من المتقدمين " . المدارك مجلد 1 صفحة 53 - 54 " . . أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال : أحدها ، وهو المشهور بينهم على ما نقله جماعة : النجاسة مطلقا . وثانيها : الطهارة واستحباب النزح ، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل ، والشيخ رحمه الله ، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري ، والعلامة ، وشيخه مفيد الدين بن جهم ، وولده فخر المحققين ، وإليه ذهب عامة المتأخرين . وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبدا ، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا ، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه " . الحدائق مجلد 1 صفحة 350 " البحث الثاني ، اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير ، على أقوال : أشهرها على ما نقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة . وقيل بالطهارة واستحباب النزح ، ونقل عن الحسن بن أبي عقيل ، ونسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله . وأسنده جمع أيضا إلى شيخه
57
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 57