responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 57


المهذب البارع ( مجلد 1 صفحة 84 ) " قال طاب ثراه وفي نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أحوطهما التنجيس . أقول :
للأصحاب هنا ثلاثة أقوال :
( ألف ) قول الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بنجاستها ووجوب النزح . وهو اختيار المفيد وسلار وابن إدريس ، واختاره المصنف .
( ب ) قول ابن أبي عقيل إنها لا تنجس إلا بالتغير ، ويستحب النزح ، واختاره العلامة وفخر المحققين طاب ثراهما " .
روض الجنان ( صفحة 144 ) " . . وإن لم يتغير ماء البئر بالنجاسة لم ينجس على المختار عند المصنف في أكثر كتبه تبعا لشيخه مفيد الدين بن جهم ، ولابن أبي عقيل من المتقدمين " .
المدارك مجلد 1 صفحة 53 - 54 " . . أجمع علماء الإسلام كافة على نجاسة ماء البئر بتغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة واختلف علماؤنا في نجاسته بالملاقاة على أقوال :
أحدها ، وهو المشهور بينهم على ما نقله جماعة : النجاسة مطلقا . وثانيها : الطهارة واستحباب النزح ، ذهب إليه من المتقدمين الحسن بن أبي عقيل ، والشيخ رحمه الله ، وشيخه الحسين بن عبيد الله الغضائري ، والعلامة ، وشيخه مفيد الدين بن جهم ، وولده فخر المحققين ، وإليه ذهب عامة المتأخرين . وثالثها : الطهارة ووجوب النزح تعبدا ، ذهب إليه العلامة في المنتهى صريحا ، والشيخ رحمه الله في التهذيب في ظاهر كلامه " .
الحدائق مجلد 1 صفحة 350 " البحث الثاني ، اختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها بعد الاتفاق على نجاستها بالتغير ، على أقوال : أشهرها على ما نقله جمع من المتأخرين القول بالنجاسة . وقيل بالطهارة واستحباب النزح ، ونقل عن الحسن بن أبي عقيل ، ونسب أيضا إلى الشيخ في بعض أقواله . وأسنده جمع أيضا إلى شيخه

57

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست