responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 502


كتاب القضاء والشهادات كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 521 ) " قال دام ظله : وفي قبول شهادة المملوك روايتان ، أشهرهما القبول . رواية المنع رواها صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ( في حديث ) قال " والعبد المملوك لا يجوز شهادته " . ورواها أيضا الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال " لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم " . ورواية القبول رواها الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد الطائي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في شهادة المملوك ، قال " إذا كان عدلا ، فهو جائز الشهادة ، إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب " . ورواها ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام " لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا " . وعليها عمل الأصحاب ، إلا ابن الجنيد وابن أبي عقيل " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 693 ) " وقال ابن أبي عقيل : ولو أن رجلين تداعيا شيئا ، وأقام كل واحد منهما شاهدين عدلين أنه له دون الآخر ، أقرع الحاكم بينهما ، فأيهما خرج اسمه حلف بالله لقد شهد شهوده بالحق ، ثم أعطاه دعواه . وتواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا اختصم رجلان إلى رسول صلى الله عليه وآله في أمر فجاء كل واحد منهما بشهود عدول على عدة واحدة ، فأسهم رسول الله صلى الله عليه وآله بينهما ، فأعطاه للذي خرج اسمه ، وقال : " اللهم إنك تقضي بينهما " وزعمت بعض العامة أن المدعيين إذا أقام كل واحد منهما شاهدي عدل على شئ واحد أنه له دون غيره ، حكم بينهما نصفين ، يقال لهم : أكتاب الله حكم بذلك ، أم سنة رسول الله ، أم بإجماع ؟ فإن

502

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست