responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 483


في العدة كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 160 ) " عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول " عدة المتعة خمسة وأربعون يوما " . ولعله محمول على من تعتد بالشهور . وقال ابن أبي عقيل : عدتها حيضة ، وهو في رواية ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه قال " إن كانت تحيض فحيضة ، وإن كانت لا تحيض فشهر ونصف " . قلت : تحمل هذه على حيضة بين طهرين ، توفيقا بين الروايات ، وجمعا بين الأقوال . والأظهر بين الأصحاب أن عدتها طهران ، وهو الأشبه .
( وصفحة 202 ) " أقول : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على مال الميت ، لأن علقة الزوجية ، انقطعت بالموت . ولو كانت حاملا هل ينفق عليها من نصيب الحمل ؟
فيه قولان ، وتمسك كل واحد منهما برواية . قال المفيد في المقنعة ( التمهيد خ . ) وابن أبي عقيل : لا نفقة لها ، تمسكا بأن الحمل لا مال له ، فكيف ينفق عليها من نصيبه .
( وصفحة 225 ) " وروى زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الصبية التي لا تحيض مثلها ، والتي قد تيأس ( يئست خ . ) من المحيض ؟ قال " ليس عليهما عدة ، وإن دخل بهما " .
وعليهما عمل الشيخين ، وابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، وسلار " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 562 ) " في النهاية : وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام ، أربعة أشهر وعشرة أيام ، وتبعه ابن البراج ، وأبو

483

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست