نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 482
( وصفحة 226 ) " ظاهر عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة أنه يكون رجعيا ، وعليه تدل من أخبار التخيير المتقدمة صحيحة محمد بن مسلم المروية في الفقيه ، لقوله فيها " وهو أحق برجعتها " ونحوها صحيحة الفضيل بن يسار لحكمه فيها بالموارثة التي هي فرع بقاء الزوجية ، ورواية زرارة لقوله فيها " وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها " . وقيل إنها تكون بائنة ، وعليه تدل من الأخبار المذكورة رواية الصيقل ، لقوله فيها " فإن اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب " ورواية زرارة الأخرى لقوله فيها " إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب . ( وصفحة 228 ) " الثاني : عبارة ابن أبي عقيل المتقدمة اشتراط وقوع الخيار في المجلس قبل التفرق لقوله وإن اختارت نفسها في المجلس فهي تطليقة واحدة " وعليه تدل رواية زرارة لقوله فيها " إنما الخيار لها ماداما في المجلس فإذا افترقا فلا خيار لها " . وصحيحة محمد بن مسلم وهي الأولى لقوله فيها " فهي بالخيار ما لم يفترقا " . جواهر الكلام ( مجلد 29 صفحة 23 ) " ( الثالث ) أنه إن نوى بالتخيير الطلاق كان طلاقا وإلا فلا ، وهو مذهب الشافعي . ( الرابع ) إنه لا يقع بذلك طلاق وإن كان ذلك من خواصه صلى الله عليه وآله ، ولو اخترن أنفسهن لما خيرهن لبن منه ، فأما غيره فلا يجوز له ذلك ، وهو المروي عن الصادق عليه السلام حيث قال " وما للناس والخيار ، وإن هذا شئ خص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وآله " . وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل منا بوقوعه طلاقا مع نيته واختيارها نفسها على الفور ، فلو تأخر اختيارها لحظة لم يكن شيئا ، والأكثر منا على خلاف قولهما ، لقول الصادق عليه السلام " أن تقول لها : أنت طالق " .
482
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 482