responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 458


السلام أنه إذا أغلق الباب وأرخى الستور وجب المهر كاملا ، وهذا العنين قد أغلق الباب وأرخى الستور وأقام معها سنة ، لا يجب عليه إلا نصف الصداق . والمسألتان واحدة لا فرق بينهما " .
في المتعة كشف الرموز ( مجلد 2 صفحة 157 ) قال دام ظله : لا يثبت بالمتعة ميراث . . الخ . أقول : للأصحاب فيه ( ثلاثة خ . ) أقوال ، وقال المرتضى وابن أبي عقيل : لا يسقط الإرث إلا مع شرط السقوط .
وقال أبو الصلاح : لا يثبت بينهما توارث شرط أو لم يشرط ، وهو يظهر من كلام ابن بابويه ، فإنه قال : لا ميراث بينهما ، وعليه المتأخر ، وهو أشبه عندي " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 540 ) " وقال ابن أبي عقيل : كل امرأة كان وليها أولى بنكاحها منها ، لم يجز نكاحها متعة إلا بأمر وليها ، وكل من كانت أولى بنفسها من وليها ، فهي التي تجوز ، نكاحها متعة .
( وصفحة 561 ) " مسألة : اختلف علماؤنا في التوارث بهذا العقد ، فقال ابن أبي عقيل نكاح المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى ، على أن لا ميراث بينهما ، ولا نفقة لها ، ثم قال بعد كلام طويل : وإذا خلا الرجل بالمرأة فقال لها : أتزوجك متعة ، إلى أجل معلوم بكذا من الأجر ، ويذكر شرط الميراث ( كذا ) فإن لم يشترط أن لا ميراث بينهما فمات أحدهما قبل صاحبه ، ورثه الآخر وقد روي أن لا ميراث بينهما ، اشترطا أو لم يشترطا .
( وصفحة 564 ) " قال ابن أبي عقيل : لو نكح متعة إلى أيام مسماة فإن أراد أن ينكحها نكاح الدايم

458

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست