responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 457


يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل تزوج امرأة ، فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر ، ولمس وقبل ، ثم طلقها على تلك الحال قال " ليس عليه إلا نصف المهر " . إذا تقرر هذا ، فالأشبه العمل بالروايات الأخيرة ، لكونها أشبه بالأصل ، وأصح سندا ومطابقة لنص القرآن من قوله تعالى " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن " الآية . وقد كان ابن أبي عمير يجمع بين الروايات ، بأنه متى أرخى الستر ، يجب على الحاكم أن يحكم بالظاهر أن المهر كله لازم ، ولا يحل لها فيما بينها وبين الله إلا نصف المهر إذا لم يدخل بها ، واستحسنه الشيخ في الاستبصار ، وأفتى عليه في النهاية ، وتردد في الخلاف ، واختار أنه لا يستقر إلا بالوطئ ، وبه يقول المتأخر ، وابن أبي عقيل في المتمسك " .
مختلف الشيعة ( مجلد 2 صفحة 541 ) " مسألة : المشهور عند علمائنا أن المهر لا يتقدر كثرة ، ولا قلة ، فيجوز العقد على أكثر من مهر السنة أضعافا مضاعفة ، ذهب إليه الشيخان ، وابن أبي عقيل ، والظاهر من كلام الصدوق في المقنع ، ونص عليه سلار ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن إدريس .
( وصفحة 543 ) " وقال ابن أبي عقيل : وقد اختلف الأخبار عنهم عليهم السلام في الرجل يطلق المرأة قبل أن يجامعها ، وقد دخل بها ، وقد مس كل شئ منها ، إلا أنه لم يصبها ، فروي عنهم في بعض الأخبار أنه إذا أغلق الباب وأرخيت الستور وجب لها المهر كاملا ، ووجبت العدة ، وفي بعض الأخبار لها نصف المهر ، وهذا أولى الخبرين بدلالة الكتاب والسنة ، بقولهم ، لأن الله عز وجل يقول " فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ، وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " فأخبر أنه إذا طلقها قبل أن يجامعها ، فإن لها نصف المهر ، وقد جاء عنهم عليهم السلام ما تحقق هذا في قضائهم في العنين ، إن الرجل إذا تزوج المرأة فدخل بها فادعت المرأة أنه لم يصبها وخلا بها ، أجله الإمام سنة ، فإن مضت السنة ولم يصبها فرق بينهما ، وأعطيت نصف الصداق ، ولا عدة عليها منه ، وفي هذا إبطال رواية من روى عنهم عليهم

457

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست