responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 459


قبل أن تنقضي أيامه منها لم يجز ذلك ، لأنها لم تملك نفسها وهو أملك بها منها ما لم تنقضي أيامها ( كذا ) ، فشاءت المرأة أن تنكحه من ساعته جاز . ولو وهب لها أيامه ثم نكحها نكاح إعلان جاز ذلك وهو يعضد قول ابن حمزة لأنه قيد بالاعلان .
( وصفحة 565 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا يحل للحر المسلم عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أن يتزوج الأمة متعة ، ولا نكاح إعلان إلا عند الضرورة ، وهو إذا لم يجد مهر حرة وضرت به العزبة ، وخاف على نفسه منها الفجور ، فإذا كان كذلك حل له نكاح الأمة ، وإذا كان يجد السبيل إلى تزوج الحرة ، ولم يخش على نفسه الزنا يحرم أن يتزوج الأمة متعة ولا إعلانا ، فإن تزوجها على هذه الحالة ، فالنكاح باطل ، قال الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " ( يعني الحراير ) " فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات " يعني الإماء ، ثم قال " ذلك لم خشي العنت منكم " والعنت الزنا ، فأحل تزويج الإماء لمن لا يجد طولا أن ينكح الحراير ، وحرم نكاحهن على واجدي الطول . وقد أجاز قوم من العامة تزويج الإماء في حال الضرورة ، لواجدي الطول ، ولغير واجدي الطول ، وكفى بكتاب الله عز وجل ردا عليهن دون ما سواه " مسالك الأفهام ( مجلد 1 صفحة 405 - 406 ) " اختلف العلماء في توارث الزوجين بالعقد المنقطع على أقوال أحدها أنه يقتضي التوارث كالدائم حتى لو شرطا سقوطه بطل الشرط كما لو شرط عدمه في الدائم ولا يمنعه إلا موانعه المشهورة ويعبر عنه بأن المقتضي للإرث هو العقد لا بشرط شئ وهذا قول القاضي ابن البراج ومستنده عموم الآية الدالة على توريث الزوجة وهذه زوجة وإلا لم يحل للحصن في الآية بقوله إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وملك اليمين منتف عنها قطعا فلو لم يثبت الآخر لزم تحريمها ولأن الزوجة تقبل التقسيم إليها وإلى الدائمة ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام وحينئذ فيدخل في عموم ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم والجمع المضاف للعموم كما سبق ولا يرد منع توريث الذمية والقاتلة فليس بعام المخصوص حجة في الباقي والأخبار الواردة

459

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست