responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 417


الربا السرائر ( مجلد 2 صفحة 255 ) " كذلك ابن أبي عقيل ، من كبار مصنفي أصحابنا ، ذكر في كتابه ، فقال : وإن اختلف الجنسان ، فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه ، وقد قيل : لا يجوز الحنطة بالشعير ، إلا مثلا بمثل سواء ، لأنهما من جنس واحد ، بذلك جاءت بعض الأخبار ، والقول والعمل على الأول ، هذا آخر كلامه " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 486 ) " وقال المتأخر : يجوز التفاضل في النسية إلا في الدرهم والدينار حسب متمسكا فيهما بالاجماع . ويجوز التفاضل في الحنطة والشعير ، لأنهما عنده جنسان مختلفان ، وهذا مذهب ابن الجنيد هنا وابن أبي عقيل في كتابه المتمسك بحبل آل الرسول صلى الله عليه وآله ، فإنه ذكر فيه أن الجنسين إذا اختلفا فلا بأس ببيع الواحد بأكثر منه ، وقد قيل : لا يجوز الحنطة بالشعير متفاضلا لأنهما من جنس ، ثم قال : وبذلك وردت الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام والقول والعمل على الأول ، هذه حكاية كلامه .
( وصفحة 493 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أن اليابس ( التمر خ . ) يابس والرطب رطب ، فإذا يبس نقص " ، ومثلها لفظا بلفظ رواها داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعليها فتوى الشيخ في كتب الفتاوى وأتباعه ، وهو مذهب ابن أبي عقيل . وقال المتأخر يجوز ذلك لأن مذهبنا ترك التعليل والقياس ، وقال : يلزم عليه منع بيع رطل من العنب برطل من الزبيب ، وهو جايز بغير خلاف . أقول : توهم هذا المتأخر أن التعليل استنباط الشيخ ولم يفطن أنه مروي ، فحرك لسان التشنيع " .

417

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست