نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 416
الحدائق الناضرة ( مجلد 19 صفحة 375 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة وبيعهن . إنما يحرم منهن ما يحرم في النسب في وجه النكاح فقط ، وهو كما ترى يرجع إلى مذهب الشيخ المفيد ، وظاهر ابن الجنيد أنه لا يملك من يحرم عليه من الرضا تملك العبيد ، فإن ملكهم لم يبعهم إلا عند ضرورة إلى أثمانهم ، وجعله آخر ما يباع في الدين ، وإلى القول الأول ذهب العلامة في المختلف وغيره والمحقق ، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين . وهو الأظهر كما سيظهر لك إن شاء الله " . ( وصفحة 378 ) " بذلك يظهر ما في كلام ابن أبي عقيل المتقدم ذكره من تخصيصه الحديث النبوي بالنكاح ، فإنه ناش عن الغفلة عن ملاحظة هذه الأخبار هذا . وأما ما يدل على القول الثاني من الأخبار وهو مذهب الشيخ المفيد ومن تبعه فمنها ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر إلا ما كان من قبل الرضاع " .
416
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 416