responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 415


بيع الأم والأخت من الرضاعة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 379 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة ، وبيعهن إنما يحرم منهم ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط " .
( ومجلد 2 صفحة 521 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا بأس بملك الأم والأخت من الرضاعة ، وبيعهن إنما يحرم منهن ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط ، فلم يجعل الرضاع سببا في العتق " .
مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 108 ) " اختلف الأصحاب تبعا لاختلاف الروايات في أن من ملك من الرضاع من ينعتق عليه ، لو كان بالنسب ، هل ينعتق أم لا ؟ فذهب الشيخ وأتباعه وأكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق ، لصحيحة عبد الله بن سنان قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكه ، حتى فطمته هل يحل لها بيعه ؟ قال " لا ، حرم عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ؟ أليس قد قد صار ابنها ؟ " وصحيحة الحبي عنه عليه السلام " لا يملك أمه من الرضاعة ، ولا أخته ، ولا عمته ، ولا خالته من الرضاعة ، إذا ملكهم عتقوا ، وقال : يملك المذكورة ، ما عدا الولد ، والوالدين ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، قلت : وكذلك يجري في الرضاع قال : نعم ، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " وغير ذلك من الأخبار الكثيرة . وذهب المفيد وابن أبي عقيل ، وسلار وابن إدريس ، إلى عدم الانعتاق ، لرواية أبي جميلة عن أبي عيينة قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام غلام بيني وبينه رضاع ، يحل لي بيعه ؟ قال " إنما هو مملوك إن شئت بعه ، وإن شئت أمسكه ولكن إذا ملك الرجل أبويه فهما حران " .

415

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست