responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 400


كتاب الخمس المعتبر ( مجلد 2 صفحة 623 ) " الرابع : أرباح التجارات والصنائع والزراعات وجميع الاكتسابات . قال كثير من الأصحاب : فيها الخمس بعد المؤنة على ما يأتي . وقال ابن أبي عقيل : وقد قيل الخمس في الأموال كلها ، حتى على الخياط ، والنجار ، وغلة الدار ، والبستان ، والصانع في كسب يده ، لأن ذلك إفادة من الله وغنيمة " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 272 ) " قال دام ظله : وفي مستحقه عليه السلام أقوال إلى آخره . أقول : موجب الخلاف هنا ، عدم نص دال على محل النزاع ، وكل واحد قال بمقتضى النظر . فأجابه قوم من المتقدمين ، مثل المناكح ، وهو متروك لا فتوى عليه . وذهب قوم إلى أن يحفظ مدة الحياة ، ثم يوصي به إلى ثقة ، أو يدفن ، ومنهم ابن أبي عقيل ، والشيخ في النهاية ، والمفيد في المقنعة ، والمرتضى ، والمتأخرون . وحكى القول بسقوط إخراج الخمس في زمان الغيبة ، وفي قول ، يدفع إلى فقراء الشيعة وهما متروكان ، ولا أعرف الذاهب إليهما ، إلا في حكاية المصنفين وأقرب الأقوال ما ذهب إليه المفيد في الرسالة العزية أن نصيبه عليه السلام ، يدفع إلى مستحقي الخمس ، ممن يعجز حاصلهم عن مؤونة السنة ، وهو اختيار شيخنا وصاحب الواسطة ، وكثير من المتأخرين .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 203 ) " مسألة : أوجب الشيخ الخمس في أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم ، سواء كانت مما تجب فيه الخمس كالمأخوذة عنوة ، أو لا كالتي أسلم أربابها عليها ، واختاره ابن إدريس ولم يذكر ذلك ابن الجنيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا المفيد ، ولا سلار ، ولا أبو الصلاح ، والأول أقرب " .

400

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست