responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 399


الحدائق الناضرة ( مجلد 22 صفحة 272 ) ( الصدقة على غير المؤمن ) " ونقل في الدروس عن الحسن بن أبي عقيل المنع من الصدقة على غير المؤمن مطلقا ، وظاهر بعض الأصحاب أن الخلاف في الصدقة على الذمي كالخلاف في الوقف عليه ، وقد تقدم الكلام في الوقت عليه ، والخلاف في ذلك . والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذا المقام ما رواه في الكافي عن سدير الصيرفي في الموثق " قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما ؟ فقال : نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله تعالى يقول : " وقولوا للناس حسنا " ولا تطعم من نصب لشئ من الحق ، أو دعا إلى شئ من الباطل " . وهذه الرواية ظاهرة في جواز اعطاء المستضعفين الذين هم أحد أفراد المسلمين وهم أكثر الناس في الصدر الأول " .
" وفي هذين الخبرين رد لما تقدم نقله ، عن ابن أبي عقيل من منع الصدقة على غير المؤمن ، ومنها ما رواه في الكافي عن عمر بن أبي نصر ، " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن أهل السواد سيقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس ، فنتصدق عليهم قال : نعم " وهذا الخبر دال على ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمناه ذكره ، وفيه رد على ابن أبي عقيل أيضا . وما رواه في الكافي عن عبد الله بن الفضل النوفلي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام ورواه الصدوق مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدري ما هو ، فقال : أعط من وقعت له الرحمة في قلبك ، وقال : أعط دون الدرهم ، قلت أكثر ما يعطى ؟
قال أربعة دوانيق ، وفيه رد لما ذهب إليه ابن أبي عقيل أيضا " .

399

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست