responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 385


زكاة الأنعام المعتبر ( مجلد 2 صفحة 498 ) " الأول : النصب ، وليس فيما دون الخمس من الإبل زكاة ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ عشرين ، وعليه علماء الإسلام ، وقال الخمسة ومن تابعهم : فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمسين شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض .
وأطبق الجمهور على بنت المخاض في خمس وعشرين ، وبه قال ابن أبي عقيل ، لما روي في كتاب أبي بكر إلى البحرين " فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض " وفي رواية أخرى " فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض " . وقد روى الأصحاب مثل ذلك عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام " في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض " . لنا : أن الخمس الزائدة على العشرين كالخمس السابقة ، ولأنا لا ننتقل من الشاة إلى الجنس بزيادة خمس في شئ من نصب الزكاة المنصوبة . ويؤيده ذلك ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام قال " في خمس وعشرين خمس شياه " . فإن قيل قد ذكر ابن المنذر أنه لم يصح عن علي عليه السلام ذلك . قلنا هو إن لم يعلم صحته فقد ثبت نقله بطرق محققة عن أهل البيت عليهم السلام ، والشهادة بالنفي غير مقبولة . ويؤيد ذلك ما روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام و عبد الرحمن بن الحجاج عنه وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا " في خمس وعشرين خمس من الغنم " وجواب : ما ذكروه أنه يحتمل أن يكون ذلك رأيا لأبي بكر . فإن قيل روي أن النبي صلى الله عليه وآله كتبه لأبي بكر وكتبه أبو بكر لأنس . قلنا لو صح ذلك لما خالفه علي عليه السلام ، وقد بينا صحة النقل عن علي عليه السلام . ثم ما ذكره معارض بالروايات التي نقلناها عن أهل البيت عليهم السلام . وأما رواية

385

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست