responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 384


< فهرس الموضوعات > زكاة الذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > زكاة الذهب والفضة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 173 ) " وقال السيد المرتضى في المسائل المصرية : الثالثة السبايك من الذهب والفضة ، لا زكاة فيها ، إلا على من فر بها من الزكاة . وقال ابن أبي عقيل : ليس في الحلي زكاة ، ولا في الذهب والفضة المسبوكة حتى يضرب دراهم ودنانير ، ويبقي في يد مالكها حولا كاملا ، ولم يفصل .
( وصفحة 179 ) " مسألة : لو جعل الدنانير والدراهم حليا قبل الحول فرارا سقطت الزكاة عند أكثر علمائنا لانتفاء الشرط وقال ابن أبي عقيل تجب الزكاة مقابلة بنقيض مقصوده كالمقابل والمطلق وهو ممنوع " .
< فهرس الموضوعات > زكاة الغلات < / فهرس الموضوعات > زكاة الغلات مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 192 ) " مسألة : قال الشيخ في الخلاف : يجب في المال حق ، سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ، والمشهور هو الاستحباب ، اختاره ابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وهو الأقرب لنا : أصالة براءة الذمة ، وما روى عنهم عليهم السلام من قولهم " وعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك " .

384

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست