responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 366


في الهدي مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 306 ) " مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا يجوز في الهدي الخصي ، فمن ذبح خصيا وكان قادرا على أن يقيم بدله لم يجز له ذلك ، ووجب عليه الإعادة ، فإن لم يتمكن من ذلك فقد أجزأ عنه ، وقال ابن الجنيد ولا يجزي في الهدي ناقص بعض الأعضاء ، وقال ابن أبي عقيل يكره أن يضحي بالخصي .
" احتج ابن أبي عقيل بقوله تعالى " فما استيسر من الهدي " ولأنه أنفع للفقراء .
" مسألة : إذا اشترى الهدي على أنه مهزول ، فخرج سمينا أجزأه ، ذكره الشيخ رحمه الله ، وهو اختيار ابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال ابن أبي عقيل لا يجزيه ذلك .
" احتج ابن أبي عقيل بأنه ذبح ما يعتقد عدم إجزائه فوجب أن لا يجزي عنه ، لأنه لم يتقرب به إلى الله تعالى ، إذ لا يتقرب بالمنهي عنه ، وإذا انتفت نية التقرب انتفى الاجزاء .
" مسألة : قال الشيخ رحمه الله ومن السنة ، أن يأكل من هديه لمتعته ، ويطعم القانع والمعتر ثلثه ، ويهدي الأصدقاء ثلثه وقال أبو الصلاح : والسنة أن يأكل بعضها ، ويطعم الباقي . وقال ابن البراج : وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام ، فيأكل أحدها إلا أن يكون الهدي لنذر ، أو كفارة ، ويهدي قسما آخر ، ويتصدق بالثالث ، وهذه العبارة توهم الاستحباب . وقال ابن أبي عقيل :
ثم اذبح ، وانحر وكل ، واطعم ، وتصدق .
( وصفحة 307 ) " قال ابن أبي عقيل : ولا يضحي بالحداء ، وهي التي ليس لها إلا ضرعا واحدا ، والنزاع معه لفظي " .

366

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست