responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 367


الدروس ( صفحة 127 ) " وقال الحسن : يكره الخصي ، ولو تعذر غيره أجزأ ، وكذا لو ظهر خصيا وكان المشتري معسر ا .
" ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت سمينة أجزأت ، لصحيح الرواية ، ومنعه الحسن ، والظاهر أنه أراد به لو خرجت بعد الذبح ، ولو ظن التمام فظهر النقص لم يجز ، بخلاف العكس ، ويجئ على قوله عدم الاجزاء ولو تعذر إلا فاقد الشرايط أجزأ .
" مسايل : الأول : لو فقد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند ثقة ليذبح عنه في ذي الحجة فإن تعذر فمن القابل فيه ، ولو عجز عن الثمن صام ، وأطلق الحسن وجوب الصوم عند الفقد " .
مدارك الأحكام ( مجلد : 8 صفحة 23 ) " ( ولا الخصي من الفحول ) المراد بالخصي المسلول الخصية بضم الخاء وكسرها ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه ، فذهب الأكثر إلى عدم إجزائه ، بل ظاهر التذكرة أنه قول علمائنا أجمع . وقال ابن أبي عقيل إنه مكروه ، والأصح الأول .
( وصفحة 36 ) " وقال ابن أبي عقيل " لا يجزيه ذلك لأن ذبح ما يعتقده مهزولا غير جائز فلا يمكن التقرب به ، وإذا انتفت نية القربة انتفى الاجزاء " . وأجيب عنه بالمنع من الصغرى ، إذ غاية ما يستفاد من الأدلة عدم إجزاء المهزول ، لا تحريم ذبح ما ظن كونه كذلك .
( وصفحة 43 ) " قال ابن أبي عقيل " ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق " .
( وصفحة 58 - 59 ) " ( ولا تشترط فيها الموالاة على الأصح ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل قال العلامة في التذكرة والمنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا ، ويدل عليه إطلاق الأمر بالصوم فلا يتقيد إلا بدليل ، وخصوص رواية إسحاق بن عمار قال " قلت لأبي الحسن عليه

367

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست