نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 365
أنه يرمي هذه الجمرة من قبل وجهها مستدبر القبلة مستقبلا لها ، فإن رماها عن يسارها مستقبلا للقبلة جاز إلا أن الأول أفضل ، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وغيرهم " . " . . وهكذا عبارة كتاب الفقه المذكورة ، وهما ظاهرتان في الرد لما نقل عن ابن أبي عقيل ، ولم نقف له فيما نقل عنه على دليل " . الحدائق الناضرة ( مجلد 17 صفحة 306 ) " المسألة الثالثة : المشهور بين الأصحاب أن الرمي أيام التشريق ما بين طلوع الشمس إلى الغروب ، وإن كان كلما قرب الزوال أفضل ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ، والمبسوط والمفيد والسيد المرتضى وأبو الصلاح وابن حمزة وابن الجنيد وابن أبي عقيل وغيرهم . جواهر الكلام ( مجلد 20 صفحة 18 ) " . . أبا عبد الله عليه السلام يقول " رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها " وهي مع اعتبار أسانيدها وعمل الطائفة بها قديما وحديثا لا محيص عن العمل بها ، خصوصا بعد سلامتها عن معارضة ما عدا الاجماع المحكي الموهون بمصير معظم من تقدمه كابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والصدوقين والمرتضى وجميع من تأخر عنه إلى خلافه ، بل هو قد رجع عنه في مبسوطه ونهايته " .
365
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 365