نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 358
بابويه كما عرفت بعد كلام ابن أبي عقيل الذي قدمناه في صدر المسألة ما صورته : المقام الثاني هل يحرم الرجال على النساء قبل أن يطفن طواف النساء ؟ كلام ابن أبي عقيل يقتضي إيجاب ذلك على الرواية الشاذة عنده ، وذهب علي بن بابويه إلى ذلك أيضا ، وعندي فيه إشكال ظاهر لعدم الظفر بدليل عليه . وظاهر شيخنا الشهيد الثاني في المسالك الميل إلى كلامه في المختلف حيث قال بعد نقله ذلك عن المختلف : ووجه الاشكال ظاهر ، إذ ليس في النصوص ما يدل على حكم غير الرجل . ثم قال : ويمكن الاستدلال عليه بأن الاحرام قد حرم عليهن ذلك فيجب استصحابه إلى أن يثبت المزيل ، وهو غير متحقق قبل طواف النساء " . جواهر الكلام ( مجلد : 19 صفحة 350 ) ومنها أن يكون ( على سكينة ووقار مقتصدا في مشيه ) تمام الطواف لا مسرعا ولا مبطئا كما عن الشيخ في النهاية وابني الجنيد وأبي عقيل والحلبي وابن إدريس وغيرهم " . السعي مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 293 ) " احتج ابن أبي عقيل بما رواه الحلبي في الصحيح قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة تطوف بين الصفا والمروة ، وهي حايض قال : لا لأن الله تعالى يقول " إن الصفا والمروة من شعائر الله " وفي الموثق عن ابن فضال قال قال أبو الحسن عليه السلام " لا تطوف ولا تسعى إلا بوضوء " .
358
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 358