responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 357


الحدائق الناضرة ( مجلد 16 صفحة 256 ) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : لا يجوز الطواف والسعي بين الصفا والمروة إلا بطهارة . ويدل على القول المشهور أصالة البراءة مما لم يقم على وجوبه دليل .
وما رواه الشيخ قدس سره في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا بأس أن تقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف ، فإن فيه صلاة ، والوضوء أفضل على كل حال " .
( وصفحة 312 ) أقول " وهو ظاهر الصدوق في من لا يحضره الفقيه حيث قال " ولا يجب طواف النساء إلا على الحاج " . ذكر ذلك في باب إهلال العمرة المبتولة وإحلالها ونسكها ، ولم أعثر على من نقله عنه ، مع أن كلامه ظاهر فيه كما ترى . وهو الظاهر أيضا من ابن أبي عقيل ، كما سيأتي نقل عبارته إن شاء الله تعالى " .
( وصفحة 366 ) " الثامنة المشهور بين الأصحاب رضوان الله عليهم أنه لا طواف بالبيت بعد إحرام الحج . وظاهر الحسن بن أبي عقيل استحبابه في الصورة المذكورة ، حيث قال : إذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط وخرج منها متوجها إلى منى ، ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت فيسعى بعد طواف الزيارة " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 17 صفحة 265 266 ) " وقد تقدم في كلام ابن أبي عقيل أنه على تقدير الرواية الشاذة بزعمه التي هي كما عرفت مستفيضة يجب على المرأة كما يجب على الرجل ، وأنه لا يحل لها إلا به . وهو أيضا صريح عبارة الشيخ علي بن بابويه حيث قال : ومتى لم يطف الرجل طواف النساء لم تحل النساء حتى يطوف ، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تجامع حتى تطوف طواف النساء ، إلا أن يكونا طافا طواف الوداع ، فهو طواف النساء .
وظاهر العلامة في المختلف التوقف في ذلك ، حيث قال بعد نقل كلام الشيخ علي بن

357

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست