responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 359


الدروس ( صفحة 114 ) " وسادسها : الاقتصاد في مشيه على الأشهر ، وقال الحسن : الرمل فعل العامة .
( وصفحة 117 ) " درس : مباحث السعي ثلاثة ، الأول في مقدماته ، وهي أربعة عشر ، مسنونة التعجيل عقيب الطواف ، أو قريبا منه ، والطهارة من الحدث على الأصح ، خلافا للحسن حيث أوجبهما لرواية الحلبي وابن فضال " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 14 صفحة 201 ) " احتج ابن أبي عقيل بصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض ؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله . واستلام الحجر . والشرب من زمزم . والصب على الجسد من مائها من الدلو المقابل للحجر . ورواية ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء " . والجواب عن الروايتين بالحمل على الكراهة ، جمعا بين الأدلة " .
( ومجلد 16 صفحة 257 ) " ويدل على ما ذهب إليه ابن أبي عقيل ما رواه الكليني قدس سره في الموثق عن ابن فضال قال : " قال أبو الحسن عليه السلام : لا تطوف ولا تسعى إلا على وضوء " .
وعن الحلبي في الصحيح قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض . قال : لا إن الله عز وجل يقول : إن الصفا والمروة من شعائر الله " . وروى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : " سألته عن الرجل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال : لا يصلح إلا على وضوء " . والجواب : الحمل على الاستحباب كما تضمنته جملة من الأخبار المتقدمة " .
جواهر الكلام ( مجلد 19 صفحة 14 ) " نعم عن ابن أبي عقيل وإذا اغتسل يوم التروية وأحرم بالحج طاف بالبيت سبعة أشواط ، وخرج متوجها إلى منى . ولا يسعى بين الصفا والمروة حتى يزور البيت ، فيسعى بعد طواف الزيارة ، مع أنه احتمل في محكي المختلف إرادته الطواف قبل الاحرام الذي عرفت الكلام فيه ، وعلى كل حال فإن طاف ساهيا في كشف اللثام

359

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست