responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 349


أحكام الاحرام الحدائق الناضرة ( مجلد 18 صفحة 195 ) " وعن الشيخ المفيد ، والسيد المرتضى ، والصدوق في المقنع ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، والشيخ علي بن بابويه : أنه مع العجز عن الشاة ينتقل إلى الاطعام ، ومع تعذره إلى صيام ثلاثة أيام .
( وصفحة 198 ) " وعن ابن الجنيد وابن أبي عقيل والشيخ علي بن بابويه : أنهم اقتصروا على الشاة ولم يتعرضوا لابدالها . واختار في المدارك القول الأول ، واحتج عليه بقوله عليه السلام في صحيحة أبي عبيدة رحمه الله : " إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاؤه من النعم دراهم " .
( وصفحة 231 ) " ونقل عن ابن أبي عقيل أن من قتل حمامة في المحرم وهو محرم فعليه شاة . وعن ابن الجنيد إن المحرم في الحرم يجب عليه الفداء مضاعفا . وهو أحد قولي السيد المرتضى . وجعله أبو الصلاح رواية . والقول الآخر : يجب عليه الفداء والقيمة أو القيمة مضاعفة .
( وصفحة 388 ) " وعن ابن أبي عقيل أنه قال " وإذا جامع الرجل في عمرته بعد أن طاف بها وسعى قبل أن يقصر ، فعليه بدنة ، وعمرته تامة ، فأما إذا جامع في عمرته قبل أن يطوف لها ويسعى ، فلم أحفظ عن الأئمة عليهم السلام شيئا أعرفكم به ، فوقفت عند ذلك ، ورددت إليهم عليهم السلام " . وعن أبي الصلاح : في الوطئ في إحرام المتعة قبل طوافها وسعيها فساد المتعة وكفارة بدنة .
( وصفحة 455 ) " وقد اختلف الأصحاب في تفسير الفسوق . . وقال ابن أبي عقيل : إنه الكذب واللفظ القبيح وقال ابن البراج : إنه الكذب على الله ( تعالى ) وعلى رسوله صلى الله

349

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست