responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 348


الدهن . . الحديث " وقال في آخره ، " يكره للمحرم الأدهان الطيبة ، إلا المضطر إلى الزيت أو شبهه يتداوى به " .
جواهر الكلام ( مجلد : 8 1 صفحة 387 ) " وأما الوجه فالمشهور جوازه ، بل عن الخلاف والتذكرة والمنتهى الاجماع عليه ، للأصل والنصوص السابقة ، وتخمير وجه المحرم إذا مات دون رأسه ، ولقطع تفصيل الشركة في قوله عليه السلام " إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها " وخبر منصور بن حازم " رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح وجهه " وخبر عبد الملك القمي سأله عليه السلام " عن الرجل المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال : لا بأس " وخبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن أمير المؤمنين عليه السلام " المحرم يغطي وجهه عند النوم والغبار إلى طرار شعره " نعم في صحيح معاوية عن الصادق عليه السلام " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنقه " وفي صحيح حفص وهشام عنه عليه السلام أيضا " يكره للمحرم أن يجوز بثوبه أنفه من أسفل " وقال عليه السلام " إضح لمن أحرمت له " فما عن ابن أبي عقيل من عدم جوازه وإن فيه كفارة إطعام مسكين واضح الضعف ، وإن كان ربما يشهد له مضمر الحلبي الآتي بناء على أن الأصل فيما وجبت له الكفارة الحرمة ، إلا أنه غير ناهض بمعارضة ما عرفت من وجوه ، بل يمكن القطع ببطلانه إن أراد البعض للسيرة القطعية .

348

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست