responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 350


عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام . والمشهور الأول ، وهو المعتمد ( وصفحة 467 - 468 ) " نعم نقل التقييد عن ابن أبي عقيل ، فإنه قال . ومن حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل ، وعليه دم . أقول : والظاهر عندي أن المستند في هذا التفصيل الذي اشتهر بين الأصحاب إنما هو كتاب الفقه الرضوي ، فإنه صريح الدلالة واضح المقالة في الاستدلال ، لا تعتريه شبهه الشك ولا الاحتمال في هذا المجال حيث قال عليه السلام " واتق في إحرامك الكذب ، واليمين الكاذبة والصادقة ، وهو الجدال الذي نهى الله ( تعالى ) عنه . والجدال قول الرجل لا والله وبلى والله . فإن جادلت مرة أو مرتين وأنت صادق فلا شئ عليك ، وإن جادلت ثلاثا وأنت صادق فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ، وإن جادلت مرتين كاذبا فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثا وأنت كاذب فعليك بدنة " . انتهى .
قال الحسن بن أبي عقيل : من حلف ثلاث أيمان بلا فصل في مقام واحد فقد جادل ، وعليه دم ، قال : وروي أن المحرمين إذا تجادلا ، فعلى المصيب منهما دم شاة ، وعلى المخطئ بدنة ، وظاهر كلام الجعفي تخصيص الجدال المحرم على المحرم بهذين الفردين ، وأنه إذا جادل مرتين بأحد هذين النوعين فعليه دم شاة . ومستنده غير ظاهر ، بل ظاهر جملة من الروايات المتقدمة رده . وأما مذهب الحسن فهو لا يخلو من الاجمال بكون هذه الثلاث الموجبة الدم في الجدال صادقا أو كاذبا أو أعم منهما ، وهل المراد انحصار الحدال في هذا الفرد فلا كفارة في غيره أم هذا بعض أفراده ؟ وبالجملة فالاجمال فيه ظاهر . وقد عرفت دلالة جملة من الأخبار على وجوب الشاة في الثلاث ولاء ، ولكنها مخصوصة بالجدال صادقا كما عرفت ( وصفحة 479 - 480 - 481 ) " وثانيهما ما يجب من الفداء والمشهور أنه شاة ، وعن ابن أبي عقيل أن فديته صيام أو صدقة أو نسك ، كالحلق لأذى . وقال الصدوق : لا بأس بالتظليل ، ويتصدق

350

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست