responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 339


جملة من أحكام الاحرام السرائر ( مجلد 1 صفحة 526 ) " قال محمد بن إدريس رحمه الله : والأظهر الذي يقتضيه الأدلة ، وأصول مذهبنا أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات ، سواء كان منذورا أو غيره ، ولا يصح النذر بذلك أيضا ، لأنه خلاف المشروع ، ولو انعقد بالنذر ، كان ضرب المواقيت لغوا ، والذي اخترناه ، يذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، من أصحابنا ، وشيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه " .
منتهى المطلب ( مجلد 2 صفحة 669 ) " وعن أبي بصير قال " سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية ، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم " ، احتج ابن إدريس بأن الأدلة وأصول المذهب يقتضي أن الاحرام لا ينعقد إلا من الميقات ، سواء كان منذورا أو لم يكن ، ولا يصح النذر بذلك لأنه خلاف الشرع ، ولو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ، ثم ينقل هذا المنع عن السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل والشيخ في الخلاف ، والجواب : المنع من كون الأدلة يقتضي عدم الانعقاد قبل الميقات مع النذر ، وقوله لو انعقد النذر كان ضرب المواقيت لغوا ملازمة غير مسلمة ، إذ الفايدة غير منحصرة في ذلك ، بل ههنا فوايد أخرى ، منها مع تجاوزها من غير إحرام ( كذا ) ، ومنها وجوب الاحرام منها لا قبلها لغير الناذر " .
الدروس ( صفحة 143 ) " الخامس : لو أحرم الرق بغير إذن سيده حلله من غير هدي ، وكذا لو أذن له في نسك فأتى بغيره ، وإن كان عدولا إلى الأدنى ، كما لو أذن له في الحج فاعتمر أو في التمتع فقرن على مذهب ابن أبي عقيل ، لأنه يسقط عنه سعي الحج عنده لتحقق المخالفة مع احتمال المنع " .

339

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست