نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 340
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 6 صفحة 228 ) " قال في المنتهى : وادعى الشيخ عليه أي على تحريم انشاء إحرام قبل إكمال الأول الاجماع ، وقد خالف الجمهور في ذلك ، ونقل خلاف ابن أبي عقيل في ذلك أيضا ، وقد تقدم دليل المسألة في بيان أفعال أنواع الحج ، فإن الأخبار الصحيحة دلت على وجوب الاحلال بالتقصير للمتمتع ، ثم الشروع في إحرام الحج " . مدارك الأحكام ( مجلد 7 صفحة 249 ) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه قال : غسل الاحرام فرض واجب . وهو ضعيف ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأغسال المسنونة " . ( وصفحة 268 ) " أجمع العلماء كافة على أن الواجب التلبيات الأربع خاصة وإنما اختلفوا في كيفيتها ، فذهب المصنف رحمه الله إلى أن الواجب : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك . وقال المفيد وابنا بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار يضيف إلى ذلك : إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . ( وصفحة 340 - 356 ) " واختلف كلام الأصحاب في تفسير الفسوق ، فقال الشيخ وابنا بابويه والمصنف وجماعة : إنه الكذب . وخصه ابن البراج بالكذب على الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهم السلام . وقال المرتضى وابن الجنيد وجمع من الأصحاب : إنه الكذب والسباب . وقال ابن أبي عقيل " إنه كل لفظ قبيح " . اختلف الأصحاب في جواز الادهان بغير الأدهان الطيبة كالشيرج والسمن والزيت اختيارا ، فمنعه الشيخ في النهاية والمبسوط وجمع من الأصحاب ، وسوغه المفيد وسلار وابن أبي عقيل وأبو الصلاح ، والمعتمد الأول . الخامس : اختلف الأصحاب في جواز تغطية الرجل المحرم وجهه ، فذهب الأكثر إلى الجواز ، بل قال في التذكرة " إنه قول علمائنا أجمع " . ومنعه ابن أبي عقيل وجعل كفارته إطعام مسكين في يده " .
340
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 340