responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 318


كتاب الاعتكاف المعتبر ( مجلد 2 صفحة 731 - 732 ) " الشرط الخامس : المكان ، وقد اختلف الأصحاب ، فقال الشيخ وعلم الهدى :
لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة ، والمدينة ، والجامع بالكوفة ، وبالبصرة وأبدل أبو جعفر بن بابويه جامع البصرة بجامع المدائن . واحتج علم الهدى والشيخ لذلك باجماع الفرقة وبأن الاعتكاف عبادة شرعية ، يقف العمل فيها على موضع الوفاق ، وقال المفيد وابن أبي عقيل وجماعة من الأصحاب : يصح في المساجد الأربعة وفي كل مسجد جامع ، وبه قال الزهري . وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما : يجوز في كل مسجد ، وبه قال الشافعي ، والأخرى : يختص المساجد الأربعة ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال " كل مسجد له إمام ومؤذن يعتكف فيه " قال الشافعي والأولى بالمرأة الاعتكاف في مسجد بيتها ، ويعني به الذي تفرده للصلاة ، وعندنا الرجل والمرأة سواء " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 317 ) " عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها ؟ فقال " لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة ، ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة ، ومسجد المدينة ، ومسجد مكة " ، وفي رواية علي بن الحسن بن فضال عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد : ومسجد البصرة . وقال ابن أبي عقيل في المتمسك : يصح في المساجد كلها ، وأفضلها المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومساجد الجماعات ، في ساير الأمصار متمسكا بقوله تعالى

318

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست