responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 319


" ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " وحمل الروايات الواردة ، بالتعيين ، على الأفضلية والمتأخر على مذهب الشيخ ، والمختار مذهب المفيد ، وعليه شيخنا دام ظله " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 284 ) " مسألة : ويشترط في الاعتكاف أن يكون في مكان خاص ، وقد أجمع علماء الأمصار على اشتراط المسجد في الجملة ، لقوله تعالى " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " ولو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يكن في التقييد فايدة ، لأن الجماع في الاعتكاف مطلقا حرام ، ولأن الاعتكاف لبث هو قربة فاختص بمكان ، كالوقوف ، ثم اختلف العلماء بعد ذلك في أنه هل يشترط مسجد معين أم لا ؟ فالذي عليه أكثر علمائنا أنه يشترط أن يكون في مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السلام جمع فيهما رسول الله صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ومسجد المداين ، رواه الصدوق . وقال ابن أبي عقيل منا : أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد ، قال وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، وساير الأمصار ومساجد الجماعات ، وبه قال الشافعي ومالك " .
تحرير الأحكام مجلد 1 صفحة 87 ) " المكان شرط في الاعتكاف ، وهو مسجد جمع فيه نبي أو وصي نبي ، وهي أربعة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله ، ومسجد الكوفة ، ومسجد البصرة ، وجوز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كل مسجد " .
" لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه ، إلا لضرورة ، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان ، فإن كان قد مضى ثلاثة أيام صح اعتكافه الماضي ، ويبطل من خروجه ، إن كان تطوعا ، أو واجبا غير متتابع ، أو متتابعا من حيث الوقت ، بأن ينذر الشهر الفلاني فإذا عاد جدد الاعتكاف من حين العود ، ولو كان النذر متتابعا من حيث الشرط بطل الأول ، واستأنف من حين عوده ، وقضى ما مضى من الأيام ، ويجوز أن يخرج للبول والغائط والغسل من الاحتلال ، وأداء

319

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست