responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 317


( ومجلد 17 صفحة 154 ) " ونقل في المختلف في كتاب الصوم عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح وجوب التتابع في هذه السبعة ، قال قدس سره " المشهور أن السبعة في بدل الهدي لا يجب فيها التتابع " ، وقال ابن أبي عقيل " وسبعة متتابعات إذا رجع إلى أهله ، وذهب أبو الصلاح إلى وجوب التتابع في السبعة " .
جواهر الكلام ( مجلد 17 صفحة 7 ) " ( و ) الرابع صوم السبعة في بدل الهدي للاطلاق ، وخبر إسحاق بن عمار قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد قال : صمها ببغداد قلت : أفرقها قال : نعم ) خلافا لابن أبي عقيل وابن زهرة وأبي الصلاح فأوجبوه فيها كالثلاثة لحسن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام كما عن المختلف والمنتهى والصحيح كما عن حج المنتهى والتذكرة قال : " سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية أو يفرق بينها ؟
قال : يصوم الثلاثة ولا يفرق بينها والسبعة ولا يفرق بينها ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا " وخبر الحسين بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : " السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق ، إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين " إلا أنهما مع ما في سندهما حتى الأول منهما الذي فيه محمد بن أحمد العلوي ولم ينص على توثيقه في كتب الرجال على ما قيل ، وندرة العامل بهما يمكن أن يكون المراد بهما تجويز المتابعة لا وجوبها الذي من المحتمل كون السؤال عنه والله أعلم " .
( ومجلد 19 صفحة 186 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام " كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين " خلافا لما عن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح من وجوبها فيها كالثلاثة لخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة ، أفصومها متوالية أو نفرق بينها ؟ قال " تصوم الثلاثة الأيام لا تفرق بينها ، والسبعة لا تفرق بينها " .

317

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست