responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 238


أبو الصلاح يصلي بالأولى ركعة أو ثنتين وبالثانية ما بقي . كذا نقله عنهم العلامة في المختلف " .
جواهر الكلام ( مجلد 14 صفحة 171 ) " وإن كانت الفريضة ثلاثية كالمغرب فقد اختلفت في كيفيتها الروايات ففي صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام قال " يقوم الإمام وتجئ طائفة فيقومون خلفه ثم يصلي بهم ركعة ، ثم يقوم ويقومون فيمثل الإمام قائما فيصلون ركعتين ويتشهدون ويسلم بعضهم على بعض ، ثم ينصرفون فيقومون في موقف أصحابهم ، ويجئ الآخرون ويقومون في موقف أصحابهم خلف الإمام فيصلي بهم ركعة يقرأ فيها ثم يجلس فيتشهد ثم يقوم ويقومون معه ويصلي بهم ركعة أخرى ، ثم يجلس ويقومون هم فيتمون ركعة أخرى ، ثم يسلم عليهم " . ونحوه في ذلك صحيح زرارة عنه عليه السلام أيضا " صلاة الخوف المغرب يصلي بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ، ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة " . ومثله غيره ، بل في الذكرى عن ابن أبي عقيل أنه بذلك تواترت الأخبار ، بل فيها وفي غيرها أنه الذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام ليلة الهرير " .
قضاء الصلاة مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 144 ) " قال ابن أبي عقيل : من نسي صلاة فرض صلاها أي وقت ذكرها ، إلا أن يكون في وقت صلاة حاضرة ، فخاف إن بدأ بالفايتة فاتته الحاضرة ، فإنه يبدأ بالحاضرة لئلا يكونا جميعا قضاء ، وفيه إشعار بالتقديم واجبا وقال ابن الجنيد : وقت الذكر لما فات من الفروض وقت القضاء ، ما لم يكن آخر فريضة ، يخشى إن ابتدأ بالقضاء فاتته الصلاة التي هي في وقتها ، فإن لم يكن يخشى ذلك بدأ بالفائتة ، وعقب

238

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست