نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 239
بالحاضرة وقتها ، وقال ابن البراج : لو صلى الحاضرة ، والوقت متسع ، وهو عالم بذلك ، لم ينعقد ، وعليه أن يقضي الفائتة ، ثم يأتي بالحاضرة " . الذكرى ( صفحة 125 ) . . فكان أبو علي زرارة يقول : كيف تقضي صلاة لم يدخل وقتها ، إنما وقتها نصف الليل ، وابن أبي عقيل يجوز التقديم للمسافر خاصة ، وابن إدريس منع من التقديم مطلقا بناء على التوقيت بالانتصاف ومنع الصلاة قبل الوقت ، واختاره الفاضل . وفي المختلف والأخبار تدفعه مع الشهرة . وقد روى محمد ابن أبي قترة بإسناده إلى إبراهيم ابن سيابة قال كتب بعض أهل بيتي إلى أبي محمد عليه السلام في صلاة السفر أول الليل صلاة الليل ، فكتب " فضل صلاة المسافر من أول الليل كفضل المقيم في الحضر من آخر الليل " . ( وصفحة 133 ) " صار بعض الأصحاب من المتأخرين إلى تعيين قضاء الفائتة مع الوحدة والسعة ، وبعضهم إلى تعيين ما ليومه وإن تعددت . . والتحقيق هنا : أن الأخبار ، في حيز التعارض والجامع بينهما الحمل على الاستحباب ، فإن القول بالمضايقة المحضة ، يلزم منه إطراح الأخبار الصحيحة على التوسعة ، والقول باستحباب تقديم الحاضر ، يلزم منه إطراح أخبار الترتيب ، أو إطراح أحدهما ، وبتقدير الاطراح بيبقى قضية الأصل وعمومات القرآن ، سالمة عن المعارض . والشيخ من أصحاب المضايقة ، مع حكمه في مواضع من التهذيب بعدمها ، كحكمه فيمن أعاد صلاة الإمام يجعلها نافلة ، أو قضاء فريضة سالفة ، وكإيراده خبر عمار السالف عن الصادق عليه السلام " فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها ، فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثم اقض ما شئت " ولم يتعرض له الشيخ مع أن عادته أن الخبر إذا كان لا يرتضيه يعرض له ، ولم يصرح في النهاية والخلاف ببطلان الحاضرة ، لو أوقعها ،
239
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 239