responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 237


الثانية ، ويتمون ركعة أخرى ، ويسلم بهم ، ولم يفصل إلى سفر ، أو حضر ، والظاهر أنه يريد الجميع ، وكذا المفيد وابنا بابويه ، وقال ابن الجنيد :
والتقصير للخوف ، وإن لم يكن سفر ، كما هو للسفر ، وإن لم يكن خوف واجب ، ويصليها الخائف منفردا وفي جماعة " .
الذكرى ( صفحة 264 ) " الخامسة : يجوز في صلاة المغرب ، أن يصلي بالأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين ، كما تضمنته رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام ، قال ابن أبي عقيل :
بذلك تواترت الأخبار عنهم ، ليكون لكل الطائفتين قراءة ، وعليه أكثر الأصحاب ، إذ لم يذكروا غيره . وخبر الشيخ وأبو الصلاح بين ذلك ، وبين أن يصلي بالأولى ركعتين ، والثانية ركعة ، وجعل الأول أفضل ، في كتاب مسائل الخلاف ، وأحوط في كتاب الاقتصاد " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 11 صفحة 265 ) " . . مسائل : الأولى لا خلاف بين الأصحاب رضوان الله عليهم في وجوب التقصير في صلاة الخوف إذا وقعت سفرا وإنما الخلاف في ما إذا وقعت حضرا ، فنقل عن الأكثر ومنهم المرتضى والشيخ في الخلاف وابن الجنيد وابن أبي عقيل وابن البراج وابن إدريس أنهم ذهبوا إلى وجوب التقصير سفرا وحضرا جماعة وفرادى ، وقال الشيخ في المبسوط إنها إنما تقصر في الحضر بشرط الجماعة ونسبه الشهيد إلى ابن إدريس وظاهر جماعة من الأصحاب ، وحكى المحقق في المعتبر وقبله ابن إدريس في السرائر قولا عن بعض الأصحاب بأنها إنما تقصر في السفر خاصة ، وحينئذ ففي المسألة أقوال ثلاثة .
( وصفحة 280 ) " وقال ابن أبي عقيل : ويصلي الإمام في المغرب خاصة بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعتين حتى يكون لكلتا الطائفتين قراءة ، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام . وقال ابن الجنيد : فإن صلى بهم المغرب فالذي اختاره أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية أتم من معه بركعتين أخراوين . وقال

237

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست